Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57454 بتاريخ 23/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني

J P 57454/201723 novembre 2017

Principe juridique

  1. سقوط الطعن بالتعقيب يترتب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
  2. استدعاء الطاعن لتسلم نسخة الحكم وتسليمه النسخة مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم يعدّ من الإجراءات الأساسية التي يتوقف عليها استمرار الطعن بالتعقيب.
  3. عند تحقق موجب السقوط المنصوص عليه بالفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية يتعين القضاء برفض مطلب التعقيب شكلا لارتباطه بإجراءات جوهرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.