Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57454 بتاريخ 23/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- سقوط الطعن بالتعقيب يترتب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
- استدعاء الطاعن لتسلم نسخة الحكم وتسليمه النسخة مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم يعدّ من الإجراءات الأساسية التي يتوقف عليها استمرار الطعن بالتعقيب.
- عند تحقق موجب السقوط المنصوص عليه بالفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية يتعين القضاء برفض مطلب التعقيب شكلا لارتباطه بإجراءات جوهرية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.