Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45348 بتاريخ 23/11/2017 : ترجيح الشك لفائدة المتهم عند تجرد وسائل الإثبات من الحجية الكافية
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب إذا ثبت أن نائب الطاعن أحجم عن القيام بالإجراءات المحمولة عليه بعد استدعائه لتسلّم نسخة الحكم المنتقد طبق القانون، ويترتب عن ذلك رفض التعقيب شكلا وتخطئة الطاعن بالمال المؤمن.
- تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض من سلطة محكمة الموضوع متى بينت سبب طرحها لدليل معين، ولا يقبل أمام محكمة التعقيب الجدل الموضوعي الذي يرمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الأصل لتكوين قناعتها.
- إذا تجردت الدعوى من وسائل إثبات كافية بقيام الجريمة وقامت على مجرد ادعاء قابله إنكار، فإن الشك الذي يحوم حول الوقائع يفسر لفائدة المتهم ويبرر القضاء بعدم سماع الدعوى العامة.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.