Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 48911 بتاريخ 23/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تستبعد الجدل الموضوعي متى استندت الإدانة إلى عناصر ثابتة بالملف

J P 48911/201723 novembre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يدل على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما تقتضيه القواعد القانونية المنظمة للتعليل.
  2. تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيحها يدخل ضمن سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومسببا على أساس عناصر صحيحة وثابتة.
  3. لا يكفي التمسك بوجود عداوة بين الشاكي والمتهمين لنفي الاتهام إذا اعتمدت الإدانة على عناصر إثبات لها أصل ثابت بالملف ولم يثبت ما من شأنه إسقاط حجيتها قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.