الجمهورية التونسية وزارة العدل و حقوق الإنسان محكمة التعقيب قرار ع 21171 دد 2017/11/23 صدر بتاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2014/07/15 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حق القائمين بالحق الشخصي (21171) 1 ***** بن ***** ***** 2
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21171 بتاريخ 23/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم وتقديم مستنداته داخل أجل الشهر
Principe juridique
- يترتب عن عدم حضور الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا سقوط الطعن بالتعقيب متى تخلف كذلك عن تقديم مستندات التعقيب.
- يشترط لتفعيل جزاء سقوط الطعن بالتعقيب أن يتم استدعاء الطاعن أو نائبه بالطريقة التي حددها القانون وأن يثبت هذا الإجراء بآثاره الكتابية ضمن ملف القضية.
- يعد جزاء سقوط الطعن بالتعقيب المقرر عند الإخلال بإجراءات تسلم النسخة وتقديم المستندات جزاء متعلقا بالإجراءات الأساسية بما يوجب على المحكمة التصريح به شكلا عند توفر شروطه القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.