Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54340 بتاريخ 23/11/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم استيفاء الإجراءات المحمولة على الطاعن بعد تسلمه نسخة الحكم
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب إذا ثبت تسلم الطاعن نسخة الحكم شخصيا ثم لم يقم بالإجراءات المحمولة عليه قانونا وفق الفصل 263 مكرر من م ا ج.
- يترتب عن ثبوت سقوط الطعن رفض مطلب التعقيب شكلا باعتباره غير مستوف لشروطه الإجرائية الجوهرية.
- عند رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه يتجه تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.