Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54340 بتاريخ 23/11/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم استيفاء الإجراءات المحمولة على الطاعن بعد تسلمه نسخة الحكم

J P 54340/201723 novembre 2017

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب إذا ثبت تسلم الطاعن نسخة الحكم شخصيا ثم لم يقم بالإجراءات المحمولة عليه قانونا وفق الفصل 263 مكرر من م ا ج.
  2. يترتب عن ثبوت سقوط الطعن رفض مطلب التعقيب شكلا باعتباره غير مستوف لشروطه الإجرائية الجوهرية.
  3. عند رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه يتجه تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.