Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49871 بتاريخ 23/11/2017 : انتفاع المتهم بالشك عند تعذر الجزم بأركان الإسناد

J P 49871/201723 novembre 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين، فإذا أحاطت بالأدلة شبهة أو تعذر استخلاص أركان الإسناد منها على وجه قاطع تعيّن تفسير الشك لفائدة المتهم.
  2. القدح في البينة المسموعة بسبب القرابة لا ينتج أثره إلا إذا تم إثباته، وإلا بقيت الشهادة خاضعة لتقدير محكمة الموضوع من حيث الحجية.
  3. لا يختص قاضي التعقيب بمناقشة ما تستخلصه محكمة الموضوع من عناصر الإثبات لتكوين قناعتها متى كان التعليل سائغا، ويعدّ ذلك جدلا موضوعيا غير مقبول تطبيقا لاحكام الفصل 258 من م ا ج.
  4. يترتب على خيبة القائم بالحق الشخصي في طعنه بالتعقيب تخطيته بالمال المؤمن تطبيقا لاحكام الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

  • احكام الفصل 258 من م ا ج-احكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.