Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49871 بتاريخ 23/11/2017 : انتفاع المتهم بالشك عند تعذر الجزم بأركان الإسناد
Principe juridique
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين، فإذا أحاطت بالأدلة شبهة أو تعذر استخلاص أركان الإسناد منها على وجه قاطع تعيّن تفسير الشك لفائدة المتهم.
- القدح في البينة المسموعة بسبب القرابة لا ينتج أثره إلا إذا تم إثباته، وإلا بقيت الشهادة خاضعة لتقدير محكمة الموضوع من حيث الحجية.
- لا يختص قاضي التعقيب بمناقشة ما تستخلصه محكمة الموضوع من عناصر الإثبات لتكوين قناعتها متى كان التعليل سائغا، ويعدّ ذلك جدلا موضوعيا غير مقبول تطبيقا لاحكام الفصل 258 من م ا ج.
- يترتب على خيبة القائم بالحق الشخصي في طعنه بالتعقيب تخطيته بالمال المؤمن تطبيقا لاحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- احكام الفصل 258 من م ا ج-احكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.