Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49206 بتاريخ 23/11/2017 : عدم اعتبار استئناف النيابة العمومية مرفوضا شكلا لمجرد عدم إمضاء الوصل متى ثبت توثيق طلب الاستئناف بوثائق ثابتة التاريخ

J P 49206/201723 novembre 2017

Principe juridique

  1. يستفاد من مقتضيات الفصل 212 من م ا ج أن الغاية من الإمضاء على مطلب الاستئناف هي توثيق إرادة المستأنف بما يمكّن من التثبت من صفته ومن تاريخ تقديم الطعن داخل الأجل القانوني.
  2. لا يعدّ الوصل الذي يحرره كاتب المحكمة سوى حجة على تلقي مطلب الاستئناف في التاريخ المبين به، وعدم إمضاء الوصل من طرف المستأنف لا يرتب سقوط الاستئناف إذا ثبت توثيق طلبه بعبارات أو وثائق ثابتة التاريخ صادرة عنه.
  3. يُعدّ رفض الاستئناف شكلا تأسيسا على غياب إمضاء مطلب الاستئناف سوء فهم لأحكام الفصل 212 من م ا ج متى شهد محرر المطلب بحضور المستأنف وتسجيله لطلبه وثبتت إرادته الصريحة في الاستئناف بوثائق الملف.

Textes appliqués

  • الفصول 84/75 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير-12 من م ح ع-28/22/21 من القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 1968/3/8-الفصل 212 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.