Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47647 بتاريخ 23/11/2017 : لا يعيب الحكم الاكتفاء بالمدة المقضاة متى أمكن تحديد مدة السجن النهائية باعتماد طرح مدة الإيقاف السابق
Principe juridique
- تقدير العقاب وتحديد مدته من المسائل التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام الاختيار معللا تبريرا كافيا ومستندا إلى أسانيد قانونية وواقعية صحيحة.
- لا يشكل عدم التنصيص صراحة على مدة السجن مانعا من التنفيذ عند القضاء بالاكتفاء بالمدة المقضاة، متى كانت قواعد احتساب التنفيذ تتيح طرح مدة الاحتفاظ أو الإيقاف التحفظي بتمامها من العقوبة المحكوم بها إلا إذا نص الحكم على عدم طرحها كلا أو بعضا.
- لا تقوم مخالفة أحكام تعليل الحكم متى أمكن استخلاص مقدار العقوبة النهائية من منطوق القرار مقرونا بالقواعد القانونية المنظمة لبداية احتساب تنفيذ عقوبة السجن وطرح المدة السابقة، بما يضمن قابلية الحكم للتنفيذ دون لبس.
Textes appliqués
- الفصول 1 و 4 و 11 و 12 و 13 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10-الفصلين 50 و 51 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011-الفصول 168 و 170 م إ ج-أحكام الفصل 15 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.