Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 40526 بتاريخ 23/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب في الأجل القانوني

J P 40526/201723 novembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه سقوط الطعن بالتعقيب شكلا وفقا لمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج.
  2. تقديم مستندات الطعن بالتعقيب بواسطة محام يعد شرطا إجرائيا جوهريا يترتب عن الإخلال به عدم قبول الطعن شكلا.
  3. إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام وعلى المحكمة إثارة مراقبة احترامها تلقائيا قبل النظر في موضوع الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.