Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57724 بتاريخ 23/11/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم القيام بالإجراءات المحمولة على الطاعن طبق الفصل 263 مكرر
Principe juridique
- يثبت سقوط مطلب التعقيب إذا ثبت أن الطاعن تبلّغ بالحكم المطعون فيه شخصيا ثم امتنع عن القيام بالإجراءات التي يحمّله إياها الفصل 263 مكرر من م ا ج داخل الأجل القانوني.
- يترتب عن ثبوت السقوط رفض مطلب التعقيب شكلا مع تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من ما ج.
- يستند تقدير حصول التبليغ الشخصي إلى ما تضمنته الإجراءات المتبعة من قبل كتابة محكمة الحكم المنتقد وما يفيد تسليم نسخة الحكم للطاعن شخصيا.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ما ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.