Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57724 بتاريخ 23/11/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم القيام بالإجراءات المحمولة على الطاعن طبق الفصل 263 مكرر

J P 57724/201723 novembre 2017

Principe juridique

  1. يثبت سقوط مطلب التعقيب إذا ثبت أن الطاعن تبلّغ بالحكم المطعون فيه شخصيا ثم امتنع عن القيام بالإجراءات التي يحمّله إياها الفصل 263 مكرر من م ا ج داخل الأجل القانوني.
  2. يترتب عن ثبوت السقوط رفض مطلب التعقيب شكلا مع تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من ما ج.
  3. يستند تقدير حصول التبليغ الشخصي إلى ما تضمنته الإجراءات المتبعة من قبل كتابة محكمة الحكم المنتقد وما يفيد تسليم نسخة الحكم للطاعن شخصيا.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ما ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.