الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 59314 دد 2017/11/23 : تاریخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف : ***** بتاريخ 2017/02/27 ضد الحق العام طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 2017/02/20 تحت عدد 25386 القاضي نهائيا حضوريا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59314 بتاريخ 23/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب، بواسطة محام، مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه.
- يترتب عن سقوط الطعن قانونا رفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض إلى أوجه الطعن الموضوعية.
- يستوجب الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا حجز معلوم الخطية متى توفرت موجباته القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.