الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 49662 بتاريخ 23 نوفمبر 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 13 ماي 2016 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 112 الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49662 بتاريخ 23/11/2017 : إدانة المتهم جزائيا تستلزم قيام الدليل على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين
Principe juridique
- لا تستقيم الإدانة الجزائية إلا إذا تأسست على أدلة تفيد الجزم واليقين، أما إذا ظلت المعطيات في نطاق الشك والتخمين تعيّن ترجيح جانب المتهم.
- متى اقتصرت عناصر الدعوى على تصريحات مجردة قابلها إنكار، ولم تنهض قرائن قاطعة ترجّح الإدانة، اعتُبر الشك قائما بما يمنع مؤاخذة المتهم.
- يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب الجدل الذي يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وتكوين قناعتها، لتعلقه بالمسائل الواقعية المحجوزة لها طبقا للفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.