Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54312 بتاريخ 23/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم القيام بالإجراءات المحمولة بمقتضى الفصل 263 مكرر من م ا ج
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا ثبت أن الطاعن تسلم نسخة الحكم شخصيا ثم لم يقم بالإجراءات المحمولة عليه بمقتضى الفصل 263 مكرر من م ا ج.
- يترتب عن ثبوت سقوط الطعن بالتعقيب رفض مطلب التعقيب شكلا عملا بأحكام الفصل 263 من م ا ج.
- عند رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوط الطعن يتجه تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.