Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54244 بتاريخ 23/11/2017 : تقدير محكمة الأصل لقرائن الإدانة لا يخضع لرقابة التعقيب متى بُني على تعليل سائغ
Principe juridique
- تقدير أركان الجريمة ووزن الأدلة والقرائن وترجيح بعضها على بعض يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لمحكمة الأصل ولا تقبل بشأنه مطاعن التعقيب متى كان التعليل مؤسسا على معطيات موضوعية وتنزيلا صحيحا للنصوص القانونية على الوقائع.
- ينعدم موجب نقض الحكم إذا انتهت محكمة الأصل إلى عدم ثبوت الجريمة بتعليل مستلزم وسائغ مستمد من استعراض عناصر الملف دون أن يشوبه خلل إجرائي يهم النظام العام.
- الطعن الذي يقتصر على مجادلة ما استخلصته محكمة الموضوع من نتائج بخصوص ثبوت التهمة دون بيان مواطن وهن قانونية في التسبيب أو في تطبيق النص يبقى قاصرا ويتعين رده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.