Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55440 بتاريخ 23/11/2017 : استخلاص عدم ثبوت الإدانة من سلطة محكمة الموضوع متى كان قرارها معللا تعليلا مستساغا سليما بدون تحريف للوقائع وخرق للقانون
Principe juridique
- لا تخضع مسألة ثبوت الإدانة من عدمها لرقابة محكمة التعقيب متى استندت محكمة الموضوع إلى تعليل مستساغ وسليم دون تحريف للوقائع ودون خرق للقانون.
- لا يكفي وحده التعويل على تصريحات تمّ التراجع فيها لإثبات الإدانة ما لم تدعمها عناصر مادية وخارجية تفيد الانخراط بأي فعل إيجابي أو بعزم جدي على الانضمام إلى التنظيم أو الوفاق.
- يقتضي التصريح بالإدانة في جرائم الانضمام إلى تنظيم أو وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه ثبوت الركن المعنوي بقيام القصد الإجرامي العام والخاص، وإلا تعيّن اعتبار التهمة مجردة من الدليل.
Textes appliqués
- الفصول 12 و 13 و 19 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.