Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 48574 بتاريخ 23/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 48574/201723 novembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب، بواسطة محام، مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده داخل أجل الثلاثين يوما المحدد قانونا.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، بما يوجب على المحكمة إثارتها تلقائيا والتحقق من احترامها قبل النظر في الموضوع.
  3. يؤدي عدم استكمال موجبات الإيداع والإبلاغ المقررة قانونا لمستندات الطعن إلى رفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.