Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48025 بتاريخ 24/11/2017 : اختلاف اسم الكاتب بين محضر الجلسة ولائحة الحكم يوجب نقض القرار لمساسه بالنظام العام
Principe juridique
- لمحكمة التعقيب أن تثير تلقائيا ما تراه من الإخلالات التي لها مساس بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية ولو لم تكن ضمن المطاعن المثارة لديها.
- يتعين أن تتضمن الأحكام البيانات الوجوبية المتعلقة بهوية المحكمة وأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة وتاريخ الحكم، ويترتب على غيابها أو اضطرابها بصفة جوهرية عدم سلامة الحكم.
- الاختلاف بين محضر الجلسة المتضمن المنطوق وما ورد بلائحة الحكم في بيان اسم كاتب المحكمة يعد إخلالا جوهريا يمس من النظام العام والإجراءات الأساسية ويوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 222 من م ج-الفصل 14 فقرة 2 من الأمر المؤرخ في 1896/12/10-الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.