Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49681 بتاريخ 23/11/2017 : لا يقبل التعقيب عندما ينحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان استنتاجها مستندا إلى أصل ثابت بالملف

J P 49681/201723 novembre 2017

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ، باعتبار ذلك من الإجراءات الأساسية التي رتب القانون على مخالفتها سقوط الطعن.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان استخلاصها للنتيجة القانونية مستندا إلى أبحاث وأوراق لها أصل ثابت بالملف، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
  3. لا تنهض الشهادة الطبية دليلا على ثبوت الاعتداء المنسوب إلا بقدر ما تثبت علاقة سببية بين الضرر المشخص والفعل المدعى به، فإذا انتفت العلاقة السببية أو ثبت عدم اتصال الضرر بالواقعة ادعاءً تعذر اعتمادها لإسناد الفعل.
  4. يجوز لمحكمة الموضوع طرح شهادة الشاهد إذا ثبتت العداوة بينه وبين المتهم بما يضعف حياده، ويعد ذلك من عناصر وزن البينة التي تستقل بها متى عللت طرحها بما يستند إلى معطيات ثابتة بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.