Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48265 بتاريخ 24/11/2017 : سقوط الدعوى العمومية في الجنح يثبت بانقضاء ثلاثة أعوام من يوم وقوع الجريمة دون حصول عمل تحقيق أو تتبع

J P 48265/201724 novembre 2017

Principe juridique

  1. تسقط الدعوى العمومية الناشئة عن جنحة بمضي ثلاثة أعوام ابتداء من يوم وقوع الجريمة متى لم ينجز داخل تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع قاطع للتقادم.
  2. لا يُعتد في احتساب مدة سقوط الدعوى العمومية إلا بالأعمال التي تتخذها السلطة المختصة في نطاق التحقيق أو التتبع، أما ما عدا ذلك فلا يقطع مرور الزمن.
  3. إذا ثبت للمحكمة من وثائق الملف أن أول عمل قاطع لمرور الزمن تم بعد انقضاء الأجل القانوني للسقوط تعين التصريح بسقوط الدعوى بمرور الزمن باعتباره تطبيقا صحيحا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.