Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48268 بتاريخ 24/11/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من اسم كاتب الجلسة
Principe juridique
- يتعين أن تتضمن نسخة الحكم الجزائي البيانات الشكلية التي أوجبها القانون، ومنها التنصيص على اسم كاتب الجلسة ضمن العناصر الإلزامية للحكم.
- يعد خلو نسخة الحكم من اسم كاتب الجلسة خرقا لقاعدة إجرائية أساسية متعلقة بالنظام العام يترتب عنه بطلان الحكم المطعون فيه.
- متى ثبت موجب البطلان الشكلي المتعلق بالنظام العام، يتجه نقض الحكم برمته دون حاجة للتعرض لبقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 168 م إ ج-الفصل 32 م ج-الفصل 222 م ج-الفصل 199 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.