Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48268 بتاريخ 24/11/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من اسم كاتب الجلسة

J P 48268/201724 novembre 2017

Principe juridique

  1. يتعين أن تتضمن نسخة الحكم الجزائي البيانات الشكلية التي أوجبها القانون، ومنها التنصيص على اسم كاتب الجلسة ضمن العناصر الإلزامية للحكم.
  2. يعد خلو نسخة الحكم من اسم كاتب الجلسة خرقا لقاعدة إجرائية أساسية متعلقة بالنظام العام يترتب عنه بطلان الحكم المطعون فيه.
  3. متى ثبت موجب البطلان الشكلي المتعلق بالنظام العام، يتجه نقض الحكم برمته دون حاجة للتعرض لبقية المطاعن.

Textes appliqués

  • الفصل 168 م إ ج-الفصل 32 م ج-الفصل 222 م ج-الفصل 199 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.