Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64189 بتاريخ 24/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على سلامة التعليل عند ثبوت القرار على أصل ثابت بالملف

J P 64189/201724 novembre 2017

Principe juridique

  1. عرض ملف القضية التحقيقية على النيابة العمومية لتقديم طلباتها إجراء جوهري يستوفى بتحقق العرض فعلا وتضمين طلبات النيابة بالملف طبق ما يوجبه الفصل 104 من م ا ج.
  2. دائرة الإتهام بصفتها سلطة إتهام لا سلطة حكم تحيل المتهم على المحكمة المختصة متى تبين لها توفر قرائن كافية على اتجاه التهمة عملا بمقتضيات الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  3. تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة من خصائص قضاة الأصل ولا تخضع رقابته تعقيبيا إلا من جهة توفر تعليل يبرز الأسباب القانونية والواقعية المؤدية إلى النتيجة المستخلصة متى كان القرار مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.