الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة التاسعة والثلاثون عدد القرار: 51666 تاریخ: 2017/11/24 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2016/7/28 من طرف الاستاذة ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في الحكم عدد 71
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 51666 بتاريخ 24/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة إليه ومؤيداتها الإجرائية وفق ما يفرضه النص المنظم.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها تلقائيا قبل النظر في موضوع الطعن.
- يرفض مطلب التعقيب شكلا متى ثبت الإخلال بالشروط الإجرائية الجوهرية التي رتب القانون على عدم احترامها سقوط الطعن، دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن أو مناقشة الأساس.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.