Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51665 بتاريخ 24/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني بواسطة محام

J P 51665/201724 novembre 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن ومحضر تبليغها إلى المعقب ضده وفق ما يفرضه القانون.
  2. تعدّ إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبتها وإثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها ولو دون دفع من الخصوم.
  3. يقتضي الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا عند ثبوت الإخلال بالمقتضيات الإجرائية المنصوص عليها قانونا المتعلقة بإيداع مستندات الطعن داخل الأجل المحدد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.