Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48266 بتاريخ 24/11/2017 : بطلان الحكم عند خلو نسخته من إمضاء أحد القضاة دون التنصيص على تعذر الإمضاء
Principe juridique
- يشترط لصحة نسخة الحكم أن تكون ممضاة من قبل القضاة الذين أصدروه، وإذا تعذر على أحدهم الإمضاء بعد التصريح وجب التنصيص على هذا التعذر وإمضاء النسخة ممن بقي منهم وفق ما يقتضيه النص الإجرائي.
- يعد تضارب أجزاء نسخة الحكم واحتواؤها على أخطاء جسيمة تمس نص الإحالة ووقائع القضية مخالفة للمقتضيات الشكلية الجوهرية التي تفرض اتساق مضمون الحكم وصحته.
- إن خرق القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بإمضاءات القضاة وبسلامة مضمون نسخة الحكم يعتبر إخلالا يهم النظام العام ويترتب عنه بطلان الحكم ونقضه.
Textes appliqués
- الفصل 304 و 315 و 317م ج-الفصل 166 م ا ج-الفصل 166 م إج-الفصل 168 م ج-الفصلين 166 و 168 م إ ج-الفصل 199 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.