Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49611 بتاريخ 27/11/2017 : خضوع استدعاء الخصوم في الطور الاستئنافي الجزائي بما في ذلك فرعه المدني لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية

J P 49611/201727 novembre 2017

Principe juridique

  1. تخضع إجراءات استدعاء الخصوم في الطور الاستئنافي في المادة الجزائية، بما في ذلك الفرع المدني المرتبط بها، لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية دون الرجوع إلى قواعد الاستدعاء الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. يترتب البطلان على كل حكم يعتمد إجراءات مستمدة من نظام إجرائي غير منطبق في المادة الجزائية متى أدى ذلك إلى مخالفة قواعد إجرائية آمرة تتعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
  3. يوجب نقض القرار الاستئنافي متى تبين أن المحكمة طبّقت قواعد النزاع المدني في مجال تنظمه نصوص جزائية خاصة بالاستدعاء، لأن ذلك يمثل خرقا لإجراءات أساسية على معنى النصوص الجزائية المنظمة للبطلان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.