Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55727 بتاريخ 27/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 55727/201727 novembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني، باعتبار أن هذا الإيداع شرط شكلي جوهري لقبول الطعن.
  2. يبدأ سريان أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن من تاريخ تسلم محامي الطاعن نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته، ولا يوقف هذا الأجل أو يمدد إلا بنص قانوني صريح.
  3. تستثنى النيابة العمومية من موجب إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل المنصوص عليه، ويبقى هذا الموجب لازما لباقي الطاعنين تحت طائلة السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.