قرار تعقيبي عدد 53307 بتاريخ 24 نوفمبر 2017 الجمهورية التونسية السلطة القضائية محكمة التعقيب قرار تعقيبي عدد القضية: 53307 تاريخ القرار : 24 نوفمبر 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/10/27 من طرف ***** صحبة ما يفيد تأمين المعاليم القانونية ضد الحق العام طعنا في القرار عدد 4960 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53307 بتاريخ 24/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يتعين على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، تقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده بواسطة عدل منفذ داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، وإلا سقط الطعن.
- عدم تقديم مستندات الطعن بالتعقيب بواسطة محام يعد إخلالا بمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج يترتب عنه رفض مطلب التعقيب شكلا.
- إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وعلى المحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها عند الاقتضاء عملا بالفصل 269 م إج.
- يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا حجز معلوم الخطية عملا بالفصل 263 م إج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.