الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 54094 2017-11-24 :تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 27-10-2016 من طرف المتهم ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف ***** بتاريخ 2016/10/7 تحت عـ 7898دد و القاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54094 بتاريخ 24/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مذكرة الأسباب خارج أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه.
- تعد آجال وإجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها والحكم بعدم القبول الشكلي عند الإخلال بها.
- يترتب على رفض مطلب التعقيب شكلا لحصول السقوط حجز معلوم الخطية المؤمن وفق القواعد الإجرائية المنظمة لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.