Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54094 بتاريخ 24/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مذكرة الأسباب خارج أجل الثلاثين يوما

J P 54094/201724 novembre 2017

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه.
  2. تعد آجال وإجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها والحكم بعدم القبول الشكلي عند الإخلال بها.
  3. يترتب على رفض مطلب التعقيب شكلا لحصول السقوط حجز معلوم الخطية المؤمن وفق القواعد الإجرائية المنظمة لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.