Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49193 بتاريخ 27/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء لعدم إيداع محامي الطاعن مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة قانونية من القرار المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم.
- يعد تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحتها متى كان قائما على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- لا يقبل الدفع بضعف التعليل أو هضم حقوق الدفاع متى استند الحكم إلى عناصر إدانة ثابتة بالملف تفيد علم المتهم ومساهمته في الفعل، إذ لا يجوز لمحكمة التعقيب إحلال تقديرها للأدلة محل تقدير محكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إ ج-الفصل 39 من المجلة الديوانية-الفصل 371 من المجلة الديوانية-الفصل 377 من المجلة الديوانية-الفصل 378 من المجلة الديوانية-الفصل 386 من المجلة الديوانية-الفصل 394 من المجلة الديوانية-الفصل 397 من المجلة الديوانية-الفصل 402 من المجلة الديوانية-الفصلين 32 و 193 من المجلة الجنائية-الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.