Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49200 بتاريخ 27/11/2017 : لا ينطبق شرط إحالة المحاضر المباشرة على الوزير المكلف بالاتصالات إلا إذا كانت المخالفة ثابتة بمحضر مباشر محرر طبقا لمجلة الاتصالات

J P 49200/201727 novembre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من المقومات الأساسية لصحتها، ويتعين أن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف وأن يقود منطقيا إلى النتيجة القانونية حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. لا ينطبق الإجراء الخاص القاضي بإحالة المحاضر المباشرة على الوزير المكلف بالاتصالات إلا على المحاضر المباشرة المحررة طبقا لأحكام مجلة الاتصالات، أما الأبحاث المنجزة بناء على شكاية أحالتها النيابة العمومية للبحث فلا تخضع لذلك المسلك الإجرائي.
  3. إقرار بطلان إجراءات التتبع استنادا إلى تأويل غير منطبق للنص القانوني يعد خطأ في تطبيق القانون يوجب نقض الحكم عند ثبوت مخالفة المحكمة لمقتضيات الإحالة المنصوص عليها بمجلة الاتصالات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.