Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53543 بتاريخ 27/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم إيداع مذكرة بأسبابه داخل الأجل القانوني

J P 53543/201727 novembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا إذا لم يودع الطاعن مذكرة بأسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة القرار المطعون فيه.
  2. يعدّ احترام مقتضيات إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل المحدد شرطا إجرائيا جوهريا لقبول مطلب التعقيب شكلا، ويؤدي الإخلال به إلى التصريح برفضه شكلا.
  3. عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا لسقوطه، يجوز للمحكمة ترتيب الأثر القانوني المتمثل في حجز المال المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.