الحمد لله وحده ، الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 53543 2017-11-27 :التاريخ قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 27-10-2016 من قبل ***** ضد الحق العام طعنا في القرار عدد 389 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 19-10-2016 و
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53543 بتاريخ 27/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم إيداع مذكرة بأسبابه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا إذا لم يودع الطاعن مذكرة بأسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة القرار المطعون فيه.
- يعدّ احترام مقتضيات إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل المحدد شرطا إجرائيا جوهريا لقبول مطلب التعقيب شكلا، ويؤدي الإخلال به إلى التصريح برفضه شكلا.
- عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا لسقوطه، يجوز للمحكمة ترتيب الأثر القانوني المتمثل في حجز المال المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.