Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48500 بتاريخ 27/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة تقدير أدلة محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل كوجه للطعن بالتعقيب ما كان غايته مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي استخلصت منها قناعتها وترجيحاتها، لأن ذلك يمثل جدلا موضوعيا لا تنقض فيه محكمة التعقيب اجتهادا باجتهاد متى جاء الحكم معللا.
- يكون قرار محكمة الموضوع سليما من جهة التعليل وتطبيق القانون إذا تضمن الوقائع ووصفها القانوني والنصوص المنطبقة والأدلة المعتمدة وأجاب على الدفوعات الجدية، بما يحقق ضمانات المحاكمة العادلة ويمنع القول بخرق القانون أو هضم حقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 89 من م.ط-الفصل 16 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصل 129 م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.