Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53804 بتاريخ 28/11/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة مناقشة قرائن الإدانة الثابتة بالملف

J P 53804/201728 novembre 2017

Principe juridique

  1. يتعيّن على المحكمة عند الفصل في الدعوى الجزائية أن تُبرز في تعليلها العناصر الجوهرية المستمدة مما له أصل ثابت بمظروفات الملف وأن تُبيّن موقفها منها اعتمادا أو طرحا بما يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني.
  2. يُعدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل ومخالفا لمقتضيات الفصل 168 من م إ ج إذا انحصر التعليل في قرائن البراءة دون التعرض لقرائن إدانة مؤثرة ثابتة بالملف أو دون تقييمها تقييما مستمدا من ذات الملف.
  3. لا يجوز للمحكمة تأسيس قضاء البراءة على معطى واقعي ادّعاه المتهم متى كان مجردا من المؤيدات وثبت تجرده بمظروفات الملف لأن ذلك يُفقد التعليل أساسه الواقعي ويُنزله منزلة التحريف أو السهو.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.