Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48790 بتاريخ 27/11/2017 : تقدير عناصر احتساب التعويض عن الضرر المادي من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني على تعليل مستساغ غير محرّف للوقائع ومؤدّ إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
- لا يقبل تعقيب يهدف إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها في التعويض لأن ذلك يُعد جدلا موضوعيا لا يبيح لمحكمة التعقيب أن تستبدل اجتهادها باجتهاد محكمة الأصل متى كان الحكم معللا.
- يكون القرار بمنأى عن النقض إذا تضمن جوابا على الدفوعات الجدية وجاء قائما على مستندات واقعية وقانونية صحيحة بما ينفي عنه خرق القانون أو ضعف التعليل أو تحريف الوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 89 من م.ط autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.