باسم الشعب التونسي الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 59071دد القضية تاريخ القرار: 27-11-2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 24-02-2017 المدير الجهوي للديوانة ب***** ضد المتهم ***** ***** طعنا في القرار الاستئنافي الجناحي الصادر عن المحكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59071 بتاريخ 27/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يتعين على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، وإلا رتب القانون سقوط الطعن.
- سقوط الطعن بالتعقيب المترتب عن عدم احترام أجل إيداع مذكرة الأسباب هو جزاء شكلي يوجب التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
- يعد تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته هو المنطلق المعتمد قانونا لاحتساب أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.