Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53298 بتاريخ 28/11/2017 : لا تقوم حالة انعدام المسؤولية الجزائية لفقدان العقل إلا بثبوت الجنون المزيل للإدراك على وجه الجزم
Principe juridique
- انعدام المسؤولية الجزائية لفقدان العقل يقتضي ثبوت الجنون المفقد لملكة الإدراك بما ينفي الإرادة الواعية عند ارتكاب الفعل ولا يكفي في ذلك مجرد اضطراب نفسي لا يبلغ حد العته المطلق.
- اعتماد المحكمة على رأي الخبرة في مسائل الأهلية العقلية لا يعفيها من واجب مناقشة سائر عناصر الملف متى كانت ناطقة بما يخالفه أو تثير غموضا حوله بما يوجب استكمال التحري بما يلزم من أعمال تحقيق لبلوغ اقتناع قضائي سليم.
- تقرير الاختبار الطبي إذا صيغ بصيغة الإمكان أو جاء مقتضبا غير متضمن لنتائج المعاينة والمتابعة الشخصية لا يكفي وحده لترتيب عدم المسؤولية الجزائية دون تعليل يبرز وجه الجزم في انعدام الإدراك وقت الفعل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.