Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55693 بتاريخ 27/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب في الأجل القانوني

J P 55693/201727 novembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، عملا بالمقتضى الإجرائي الذي يجعل الإيداع في الأجل شرطا لقبول الطعن شكلا.
  2. يستثنى من موجب إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني الطرف الذي نص القانون على استثنائه صراحة، أما غيره فيخضع للجزاء الإجرائي المتمثل في السقوط بمجرد تحقق فوات الأجل دون إيداع.
  3. يؤدي تحقق السقوط الإجرائي لعدم احترام آجال إيداع أسباب الطعن إلى رفض مطلب التعقيب شكلا دون بحث موضوع أوجه الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.