Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53768 بتاريخ 28/11/2017 : ثبوت نية الاتجار في جريمة توزيع مادة مخدرة يقتضي قيام قرائن خارجية مستقلة عن تصريح متراجع عنه
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي لا يكون مستوفيا إلا إذا أبرز عناصر الإدانة بعد فحصها ومناقشتها وربطها بأسانيد ثابتة تبرز أركان الجريمة الواقعية والقانونية، وإلا عُدّ القرار ضعيف التعليل موجبا للنقض.
- لا يجوز تأسيس الإدانة على تصريح وحيد غير مستقر تراجع عنه صاحبه ولم يتعزز بقرائن خارجية، لأن زوال صفة الثبات عن الدليل يمنع اتخاذه وحده أساسا جازما للإدانة.
- قيام جريمة توزيع مادة مخدرة بنية الاتجار على معنى الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 يقتضي ثبوت نية الاتجار بقرائن موضوعية تعززها عناصر خارجية، وبانعدامها ينعدم ركن جوهري من أركان الجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.