Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53768 بتاريخ 28/11/2017 : ثبوت نية الاتجار في جريمة توزيع مادة مخدرة يقتضي قيام قرائن خارجية مستقلة عن تصريح متراجع عنه

J P 53768/201728 novembre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الحكم الجزائي لا يكون مستوفيا إلا إذا أبرز عناصر الإدانة بعد فحصها ومناقشتها وربطها بأسانيد ثابتة تبرز أركان الجريمة الواقعية والقانونية، وإلا عُدّ القرار ضعيف التعليل موجبا للنقض.
  2. لا يجوز تأسيس الإدانة على تصريح وحيد غير مستقر تراجع عنه صاحبه ولم يتعزز بقرائن خارجية، لأن زوال صفة الثبات عن الدليل يمنع اتخاذه وحده أساسا جازما للإدانة.
  3. قيام جريمة توزيع مادة مخدرة بنية الاتجار على معنى الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 يقتضي ثبوت نية الاتجار بقرائن موضوعية تعززها عناصر خارجية، وبانعدامها ينعدم ركن جوهري من أركان الجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.