Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53216 بتاريخ 28/11/2017 : لا تقوم السرقة باستعمال العنف الشديد إلا إذا كان العنف متلازما مع فعل الاختلاس وبغرض تحقيقه
Principe juridique
- لقاضي الموضوع سلطة تحوير نص الاحالة بتوجيه التهمة التي تنطبق قانونا على الوقائع المعروضة عليه والاستناد إلى النص الصحيح ما دام يتعهد بالوقائع ولا يتقيد بالوصف الوارد بالإحالة.
- يشترط لقيام جريمة السرقة باستعمال العنف الشديد أن يكون عنصر العنف مندمجا في فعل الاختلاس ومتلازما معه ومقصودا به تحقيق الاستيلاء على متاع الغير.
- إذا ثبت أن العنف لم يكن موجها لخدمة فعل الاختلاس وإنما وقع في سياق مستقل عنه وكان الاستيلاء لاحقا وعرضيا فإن الوصف القانوني يتجه إلى السرقة المجردة دون سرقة باستعمال العنف الشديد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.