Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53549 بتاريخ 28/11/2017 : بطلان القرار الاستئنافي عند تبني أسانيد الحكم الابتدائي دون بيانها بما يحقق مقتضيات التعليل
Principe juridique
- تسبيب الأحكام شرط جوهري لصحتها، ويقتضي أن يكون التعليل واقعيا وقانونيا ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف دون سهو أو تحريف، حتى تتجسد سلطة الحكم المعنوية والقانونية في الإقناع واحترام القانون.
- لا يكفي في تعليل محكمة الدرجة الثانية أن تكتفي بتبنّي أسانيد محكمة الطور الأول بعبارة عامة، بل يتعين عليها بيان تلك الأسانيد وعرضها في حكمها على نحو يبرز كيفية فهمها لها على ضوء المطاعن المعروضة عليها باعتبارها محكمة درجة ثانية.
- وجوب اشتمال نسخة الحكم على المستندات الواقعية والقانونية المنصوص عليها قانونا يهدف إلى أن يكون الحكم بذاته مغنيا عن الرجوع إلى أوراق الملف لبيان أساس القضاء واجتهاد المحكمة، ويترتب على فقدان ذلك قيام مخالفة موجبة للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.