الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية 55288/2016 دد 2017/11/29 :تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي . بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** صحبة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 22 نوفمبر 2016. نيابة عن ***** و***** مولود في 27 أكتوبر 1973 مهنته رقيب بالحرس الوطني، قاطن بحي ***** ***** *****، *****. ضد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55288 بتاريخ 29/11/2017 : بطلان محاكمة عون الأمن الداخلي عند عدم انعقاد الجلسة مغلقة
Principe juridique
- تتجه محاكمة عون الأمن الداخلي إلى الخضوع لإجراء الجلسة المغلقة متى كان خاضعا إلى القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، باعتبار أن هذا الإجراء شرط جوهري لسلامة المحاكمة.
- يترتب عن خلو محضر الجلسة مما يفيد انعقادها في جلسة مغلقة قيام مخالفة لإجراء أساسي أوجبه القانون بما يوجب نقض القرار المطعون فيه.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها مخالفة الإجراءات الأساسية التي أوجبها القانون متى ثبتت من أوراق الملف، ولو بصرف النظر عن المطاعن المثارة من قبل الطاعنين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.