الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 46102 تاريخ 2017/11/30 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 24 مارس 2016 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد ***** طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 21 مارس 2016 تحت عدد 23609 والقاضي :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46102 بتاريخ 30/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في سلامته دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- إن الطعن المبني على ضعف التعليل لا يقبل إذا كان موجها في حقيقته إلى مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.
- تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من الأوراق.
- يكون التعليل مستجيبا لمقتضيات الرقابة التعقيبية متى جاء واضحا ومتماسكا ومستندا إلى وقائع وأدلة ثابتة بأوراق الملف دون تحريف، وكان كافيا لتبرير النتيجة التي انتهت إليها محكمة الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 222 من المجلة الجزائية-الفصول 01 و 02 و 04 و 12 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال-الفصول 1 و 2 و 4 و 11 و 13 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال-الفصل 222 من المجلة الجزائية-الفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.