Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57359 بتاريخ 30/11/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا خلا من مطعن واضح ومحدد من أوجه الفصل 258
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم يتضمن مطعنا واضحا ومحددا يندرج ضمن الأوجه الحصرية للطعن، إذ يتعين على الطاعن بيان القانون الواقع خرقه وتحديد أوجه الخرق على نحو يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية.
- مناقشة قضاة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها تعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون ما دام التعليل سليما.
- تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها من إطلاقات قضاة الموضوع ولا رقابة عليهم من محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف وكافيا لتسويغ النتيجة التي انتهى إليها القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.