Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52587 بتاريخ 30/11/2017 : قصور التعليل يتحقق بإغفال مناقشة القرائن ذات الأصل الثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لازم لصحتها ويقتضي تأسيس القضاء على ما له أصل ثابت بالملف دون إهمال أو تحريف للوقائع ودون هضم لحقوق الدفاع ودون خرق للقانون.
- رقابة محكمة التعقيب تنصب على مدى احترام محكمة الموضوع لمقتضيات القانون في اجتهادها من خلال تناولها ومناقشتها للمستندات والأركان القانونية وموازنتها بين الحجج والقرائن المعروضة عليها دون إهمال.
- إغفال محكمة الموضوع مناقشة القرائن ذات الأصل الثابت بالملف وعدم الإجابة على الدفوعات المثارة بشأنها وعدم بيان الإثباتات التي بنت عليها قناعتها يشكل تقصيرا وضعفا في التعليل يوجب النقض مع الإحالة.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و 13 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10-الفصل 168 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.