Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38577 بتاريخ 30/11/2017 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة متى كان قضاؤها مؤسسا على الشك

J P 38577/201730 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان قرار محكمة الموضوع قد استند إلى تمحيص عناصر الدعوى وموازنة أدلة الإثبات والنفي تعليلا سائغا.
  2. لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين، فإذا بقي الشك قائما حول ثبوت التهمة تعين تفسيره لفائدة المتهم وينهض ذلك أساسا صحيحا للقضاء بعدم سماع الدعوى.
  3. يكون الطعن بالتعقيب غير قائم على موجب إذا اقتصر على الاعتراض على ما انتهت إليه محكمة الموضوع من نتائج في تقييم الأدلة دون بيان خرق للقانون أو قصور مؤثر في التعليل.

Textes appliqués

  • من المبادئ الراسخة فقها و قضاء ان الاحكام الجزائية تبني على الجزم و اليقين و لا تبنى على الشك و التخمين autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.