Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48760 بتاريخ 30/11/2017 : رفض الاعتراض شكلا يقتضي تحقق تبليغ الاستدعاء شخصيا متى كانت حالة المتهم الصحية تفرض مزيد التثبت ضمانا لحقوق الدفاع

J P 48760/201730 novembre 2017

Principe juridique

  1. يعدّ الحكم برفض الاعتراض شكلا مجحفا بحقوق الدفاع إذا لم تتحقق المحكمة من بلوغ الاستدعاء للمعترض شخصيا عند قيام قرائن جدية تستوجب مزيد التثبت.
  2. إذا ثبت أن التبليغ تم للنائب وبالنيابة دون الشخص المعني خلافا لما دوّن بمحضر الجلسة، تعيّن نقض القرار المطعون فيه لقيام خرق لإجراءات الحضور المرتبطة بضمانات الدفاع.
  3. متى قُبل مطلب التعقيب أصلا وثبتت وجاهة الطعن، يتعين إرجاع معلوم الخطية المؤمن للطالب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.