Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48760 بتاريخ 30/11/2017 : رفض الاعتراض شكلا يقتضي تحقق تبليغ الاستدعاء شخصيا متى كانت حالة المتهم الصحية تفرض مزيد التثبت ضمانا لحقوق الدفاع
Principe juridique
- يعدّ الحكم برفض الاعتراض شكلا مجحفا بحقوق الدفاع إذا لم تتحقق المحكمة من بلوغ الاستدعاء للمعترض شخصيا عند قيام قرائن جدية تستوجب مزيد التثبت.
- إذا ثبت أن التبليغ تم للنائب وبالنيابة دون الشخص المعني خلافا لما دوّن بمحضر الجلسة، تعيّن نقض القرار المطعون فيه لقيام خرق لإجراءات الحضور المرتبطة بضمانات الدفاع.
- متى قُبل مطلب التعقيب أصلا وثبتت وجاهة الطعن، يتعين إرجاع معلوم الخطية المؤمن للطالب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.