Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48702 بتاريخ 30/11/2017 : انتفاء الصفة في تعقيب قرار استئنافي عند عدم قيام الطاعن باستئناف الحكم أو إدخاله خصما فيه

J P 48702/201730 novembre 2017

Principe juridique

  1. تنتفي صفة الطاعن في تعقيب القرار الاستئنافي إذا لم يكن طرفا في الخصومة الاستئنافية، سواء بعدم استئنافه للحكم أو بعدم كونه مستأنفا ضده، بما يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا.
  2. رفض التعقيب شكلا يتعين كلما تخلف شرط الصفة باعتباره شرطا لازما لقبول الطعن، ويقع تطبيق ذلك عملا بأحكام الفصل 258 م.ا.ج.
  3. عند خيبة الطاعن في مطلب التعقيب يترتب عن ذلك تخطيته بالمال المؤمن وفق ما يقتضيه الجزاء الإجرائي المقرر لعدم قبول الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.