Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52590 بتاريخ 30/11/2017 : بطلان الحكم عند غياب ذكر أسماء القضاة المشاركين في إصداره

J P 52590/201730 novembre 2017

Principe juridique

  1. التنصيص على أسماء الحكام الذين شاركوا في إصدار الحكم يعدّ من البيانات الوجوبية التي يتوقف عليها استكمال الحكم لمقتضياته الشكلية وفق القواعد الإجرائية الأساسية.
  2. غياب أحد التنصيصات الأساسية المفروضة قانونا على الحكم يشكل خرقا لقاعدة إجرائية أساسية متصلة بالنظام العام ويترتب عنه بطلان العمل القضائي.
  3. عدم تطابق ما ورد بلائحة الحكم مع ما يثبته محضر الجلسة بشأن هيئة الحكم يفضي إلى اعتبار الحكم غير مستكمل لمقتضياته الشكلية بما يجعله قابلا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصول 12 و13 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 من م .إ. ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.