Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52590 بتاريخ 30/11/2017 : بطلان الحكم عند غياب ذكر أسماء القضاة المشاركين في إصداره
Principe juridique
- التنصيص على أسماء الحكام الذين شاركوا في إصدار الحكم يعدّ من البيانات الوجوبية التي يتوقف عليها استكمال الحكم لمقتضياته الشكلية وفق القواعد الإجرائية الأساسية.
- غياب أحد التنصيصات الأساسية المفروضة قانونا على الحكم يشكل خرقا لقاعدة إجرائية أساسية متصلة بالنظام العام ويترتب عنه بطلان العمل القضائي.
- عدم تطابق ما ورد بلائحة الحكم مع ما يثبته محضر الجلسة بشأن هيئة الحكم يفضي إلى اعتبار الحكم غير مستكمل لمقتضياته الشكلية بما يجعله قابلا للنقض.
Textes appliqués
- الفصول 12 و13 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 من م .إ. ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.