Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49704 بتاريخ 30/11/2017 : الإدانة من أجل الاعتداء بالعنف الشديد لا تقوم إلا بإسناد فعل الاعتداء إلى المتهم بأدلة تثبت صدوره عنه

J P 49704/201730 novembre 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم المسؤولية الجزائية عن الاعتداء بالعنف الشديد إلا إذا ثبت إسناد فعل الاعتداء إلى المتهم بأدلة لها أصل ثابت بالملف، ولا يكفي في ذلك ادعاء المشتكي المجرد.
  2. الشهادة الطبية تثبت وجود أثر أو ضرر بدني ولا تكفي بذاتها لإسناد الفعل الضار إلى شخص بعينه ما لم تقترن بعناصر إثبات أخرى تربط بين الضرر والمتهم.
  3. إذا اتضح من أوراق الملف أن المشتكي لم ينسب إلى المتهم فعل الاعتداء وإنما اقتصر على نسبة التحريض إليه، ولم يعضد ذلك بما يثبت، أمكن للمحكمة قانونا استبعاد الإسناد والحكم بعدم سماع الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.