ج الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع49701دد الحمد لله وحده 2017/11/30 صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/05/11 من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** ضد المتهمات (1) ***** بنت ***** بن ***** بن***** قاطنة ب***** ***** (2) ***** شهرت ***** بنت ***** بن ***** بن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49701 بتاريخ 30/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة متى استندت إلى أبحاث تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في حقيقتها إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع أو في وزن الأدلة متى كان استخلاصها مؤسسا على ما تضمنته القضية من أبحاث تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- يثبت سلامة التعليل القانوني للقرار الجزائي عندما يبنى القضاء بعدم ثبوت التهمة على عناصر الإثبات المطروحة بالملف ويكون تقديرها منسجما مع أوراقه بما يكفي لاستخلاص النتيجة القانونية.
- ترد أسباب التعقيب إذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص النتيجة التي انتهى إليها من أدلة لها أصل ثابت بالملف بما يجعل الطعن موجها إلى مسائل موضوعية خارجة عن رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.